الجزيري / الغروي / مازح
573
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول ، وكذا لو وجد متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها أو في صف قتال مقابل الخصم بعد المراماة وبالجملة كل أمارة ظنية عند الحاكم توجب اللوث من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظن فيحصل اللوث بإخبار الصبي المميز المعتمد عليه والفاسق الموثوق به في اخباره والكافر كذلك والمرأة ونحوهم . مسألة : لو وجد في قرية مطروقة فيها الإياب والذهاب أو محلة منفردة كانت مطروقة فلا لوث إلا إذا كانت هناك عداوة فيثبت اللوث . مسألة : لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث لأقربهما اليه ومع التساوي فهما سواء في اللوث نعم لو كان في إحداهما عداوة فاللوث فيها وان كانت أبعد . مسألة : لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي فلا قسامة ولا تغليظ والبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فللولي مع عدم البينة إحلاف المنكر يمينا واحدا . لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد أو وجد في فلاة أو سوق أو على جسر ولم يعلم من قتله فديته من بيت مال المسلمين نعم لو كان في الموارد المذكورة أمارة ظنية على كون القتل بفعل شخص معين مثلا حصل اللوث . مسألة : لو تعارضت الأمارات الظنية بطل اللوث كما لو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطخ بالدم وسبع من شأنه قتل الإنسان ولم تكن امارة لحصول القتل بأيهما وفي كل طرف شك محض فلا بد في مثله فصل الخصومة بالطرق المعهودة غير القسامة . لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأقوى بعد قيام الأمارة الظنية على أصل القتل ولا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه كما في سائر المقامات على الأصح . مسألة : لو ادعى الولي أن فلانا من أهل الدار قتله بعد أن وجد مقتولا فيها حصل اللوث وثبتت الدعوى بالقسامة بشرط ثبوت كون المدعى عليه في الدار حين القتل والا فلا لوث بالنسبة إليه فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه . الثاني في : كمية القسامة : وهي في العمد خمسون يمينا وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون على الأصح . مسألة : ان كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كل واحد يمينا وان نقصوا عنه كررت عليهم الايمان حتى يكملوا القسامة ولو كان القوم أكثر فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره . مسألة : لو لم يكن للمدعي قسامة أو كان ولكن امتنعوا كلا أو بعضا حلف المدعي ومن يوافقه ان كان وكرر عليهم حتى تتم القسامة ولو لم يوافقه أحد كرر عليه حتى يأتي بتمام العدد . مسألة : لو كان العدد ناقصا فهل يجب التوزيع عليهم بالسوية فإن كان عددهم عشرة